علي أصغر مرواريد

286

الينابيع الفقهية

المختصر النافع كتاب إحياء الموات : والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم . وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح . والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله ، فهو للإمام لا يجوز إحياؤه إلا باذنه ، ومع إذنه يملك بالإحياء . ولو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به ، ومع وجوده له رفع يده . ويشترط في التملك بالإحياء : ألا يكون في يده مسلم . ولا حريما لعامر . ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى . ولا مقطعا ولا محجرا ، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها مرزابا . وأما الأحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة . ويلحق بهذا مسائل : الأولى : الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده : خمسة أذرع ، وفي رواية سبعة أذرع . الثانية : حريم بئر المعطن : أربعون ذراعا . والناضح ستون ذراعا . والعين ألف ذراع . وفي الصلبة خمسمائة . الثالثة : من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها .